النظام الاساسي النمودجي لجمعيات مستعملي الماء الشـروب
الباب الاول: انشاء الجمعية ، مدتها، اسمها وهدفها
المـــادة 1: انشاء الجمعية
وفقا لاحكام الظهير رقم 376 -58- المؤرخ ب 3 جمادى الاولى عام 1378 الموافق نونبر 1958 كما جرى تعديله بالظهير بمتابة قانون رقم 285-73- المؤرخ ب 6 ربيع الاول عام 1393 الموافق ل 10 ابريل 1973 المنظم لحق تكوين الجمعيات، تنشا جمعية في مابين المستفيدين للتزويد الماء الصالح للشرب بدوار او دواوير أيت بوجــو......تسمى جمعية أيت بوجو
المادة 2: مدة الجمعية
تحدد مدة الجمعية في تسع وتسعين سنة (99)
تحمل الجمعية اسم جمعية أيت بوجو لتزويد السكان بالماء الشروب
المادة 3: دائرة نفود الجمعية
تمارس الجمعية أنشطتها ضمن الجماعة القروية لفم أودي بدواوير ايت عمران – الموضع- تازروالت – كــوكـو
المادة 4 : مقر الجمعية
يحدد مقر الجمعية بمدرسة ايت بوجو
ويمكن ان ينتقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية الى أي مكان آخر بموجبه قرار يتخده الجمع العام العادي
المادة 5: هدف الجمعية
تهدف الجمعية الى:
ـ تنظيم مساهمة اعضائها لتمويل انجازجهاز التزود بالماء الصالح للشرب في اطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
- تامين المحافظة الجيدة على محلات وتجهيزات ومعدات الجمعية الموضوعة رهن اشارتها وحسن تسييرها وخاصة السهر على انجاز عمليات الصيانة والحفظ العادية لتجهيزاتها بالتزود بالماء الصالح للشرب.
المادة 6: الانسحاب من الجمعية، اعادة الانخراط
تطبيقا لمضمون المادة 8 من القانون الاساسي للجمعية. يمكن لكل منخرط الانسحاب من الجمعية ادا ما رغب في ذلك شريطة حصوله على إبراء ذمة من لدن المكتب بشان التزاماته اتجاه الجمعية و لاسيما ارجاع التجهيزات والمعدات التي يكون المنخرط قد اقتناها من الجمعية أو بواسطة مساعدتها المالية. ولا يمكن له أن يجدد انخراطه الا بعد موافقة صريحة من طرف الجمعية. وللمكتب صلاحية البث في هذا الشأن وفقا لقدرة منشاة التزويد بالماء الصالح للشرب ومراعاة لكمية التجهيزات المتوفرة وخاصة منسوب المياه.
المادة 7 : طرق اعادة الحصيلة المالية
يجب على المكتب ان يمسك جدولا خاصا بتجهيزات ومعدات الجمعية حسب البيانات التالية
1- تعريفها
2- الاعطاب - تاريخها - طبيعتها - مصدرها
3 - الصيانة - تاريخها -طبيعتها - المكلف بها
4- التخريب - تاريخه - طبيعته - سببـــه
5- التجديد تاريخه -المكلف به
ويجب ان يمسك سجل خاص بالتجهيزات والمستندات بصورة مضبوطة وفقا لجدول المعلومات اعـــلاه.
المادة 8: التزويد بالماء
تقوم الجمعية بتعيين عامل يتولى تشغيل المحركة وصيانة الخزان ومعالجة الماء الشروب بطريقة منتظمة.
وللمكتب صلاحيات تحديد أوقات تشغيل المحرك
بالنسبة للمحرك فان تشغيله يعتبر مستمرا الا في حالة امتلاء الخزان وفي حده الحالة يتم توقيفه الى حين فراغ نصف الخزان
أما بالنسبة للمضخة فان تشغيلها يكون كالاتي:
في الصباح اربــع . ساعات ابتداء من السابعة
بعد الزوال اربـع . ساعات ابتداء من الرابعة
ويمكن للمكتب ان يقرر ساعات اضافية اذا اقتضى الحال لذلك.
ويرجع الى العون المكلف بالصيانة أن يخبر رئيس الجمعية بالحالات التي تستدعي تدخلا فوريا.
المادة 9: التجهيزات الجماعية
تتولى الجمعية تزويد ساحة المدرسة والمسجد والمستوصف بصنبور واحد مجهز لكل موقع.ويمكن ايقاف تشغيله أثناء العطل أو في حالة ما اذا لوحظ ضياع واضح للماء الشروب.
المادة 10: التزويد
يتم التزويد في المرحلة الاولى بصفة جماعية بواسطة ساقية متصلة بعداد ويتعين أن تكون التجهيزات من النوع الجيد وغير مستعملة سابقا.
ويمكن لكل منخرط ربط منزله بالقناة الرئيسية على نفقته الخاصة و يمكن لعدة منخرطين الاشتراك في قناة واحدة بعد تحديد عدد المشتركين لتمكين الجمعية من تحديد عينة الأنبوب الذي يمكن استعماله لهذه الغاية. ويتعين على كل منخرط ربط منزله بالقناة الرئيسية استعمال العداد.
المادة 11:مراعاة قواعد الانخراط
يمنع على كل منخرط تزويد جاره ولو كان شقيقه واي سكن آخر منفصل عن منزله ولو كان تابعا له. وكل مخالف لذلك يعرض نفسه لعقوبة يتخذها المكتب في حقه مع فسخ عقد الانخراط في الجمعية.
المادة 12: المسؤولية
يحق للجمعية بصرف النظر عما لها من مطالبات مدنية أو جنائية أخرى ان تطلب التعويض الحاصل عن كل الأضرار المترتبة عن أعمال التخريب اللاحقة بالتجهيزات بفعل المنخرط اوأي شخص آخر تابع له .
ويلزم كل شخص تسبب عن طريق أفعاله وتصرفاته في إتلاف أو تخريب الأجهزة بتحمل تكاليف الإصلاح وأداء تعويض إضافي قدره %10من قيمة هذه التكاليف إلى الجمعية .
المادة 13: استعمالات المياه الصالحة للشرب
إن المياه التي تديرها الجمعية تخصص للشرب والاستهلاكات المنزلية فقط. أما بخصوص أنواع أخرى من الاستهلاكات فانه لاتتم إلا بإذن صريح من المكتب يحدد فيه أوقات وساعات الاستغلال أما استعمال الماء لأغراض فلاحية فهو ممنوع كليا.
المادة 14:حالة النزاع
يستمر العون المكلف بتسيير منشاة التزويد بالماء الصالح للشرب في أداء مهمته بصورة طبيعية حتى في حالة وقوع نزاع بين الجمعية و أعضائها أو بين الأعضاء فيما بينهم.
وتعرض كل النزاعات إذا لم تسو بالتراضي. على المحكمة المختصة التي لها وحدها سلطة القرار وتعتبر قراراتها ملزمة للجميع.
المادة 15: أحكام مالية
يعتبر المنخرط متمتعا بصفة العضوية إذا أدى كل الواجبات المترتبة عليه وخاصة واجبات الانخراط وواجبات الاستفادة من منشأة التزويد بالماء الصالح للشرب. وتلتزم الجمعية بأداء خدماتها حسب الترتيب بخصوص وضع الملفات والطلبات.
المادة 16: واجبات الاستهلاك الشهرية، كيفية الأداء ، الجزاءات
يؤدي الأعضاء المنخرطون في الجمعية واجبات الاستهلاك كل .........أشهر حسب
الكيفية التالية:
- أقل من...............متر مكعب:....................درهم/متر مكعب
- مــن........متر مكعب فما فوق:.................درهم/متر مكعب
- ومن .......متر مكعب فما فوق:.................درهم/ متر مكعب
يجب أن يؤدي الواجب خلال الثلاثة الأيام الأولى الموالية لتاريخ توصل كل منخرط بإشعار الأداء، وفي حالة التأخير بدون عذر مقبول من طرف المكتب تقوم الجمعية بقطع الماء عن المنخرط ولن يمكن إعادة استفادته إلا بعد أداء الواجب الشهري الذي بذمته
واداء قدرا إضافيا قدره.........درهما وللجمعية الحق في فصل أي عضو لايحترم القوانين والشروط أعلاه
المادة 17:
كل شخص يسكن داخل الدوار في فترة تأسيس الجمعية ولم ينخرط فيها وقت إنشائها يعتبر ذلك كانعدام حاجته للماء وفي حالة طلبه الانخراط بعد ذلك فانه يؤدي ثمن الانخراط الأصلي إضافة إلى مبلغ إضافي بقرار من المكتب أما بالنسبة للساكنين الجدد الفذين حلوا بالدوار فإنهم يؤدون الثمن الأصلي فقط.
المادة 18: الحالات الشاذة
جميع الحالات التي لم يتم الإشارة إليها يتم البث فيها من طرف المكتب الذي يصادق بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 19:
تعمل الجمعية ما في وسعها لتمكين جميع المنخرطين فيها من التزود بالماء الصالح للشرب والسعي لهذا الغرض لذى كل الجهات للوصول الى هذا الهدف.
المادة 20:
يعتبر القانون الأساسي والقانون الداخلي نهائيا و ملزما لجميع المنخرطين ويعتبران قد نالا رضاهم بعد تلاوته عليهم في الجمع العام و توقيع جميع المشاركين كتأكيد منهم.
الباب الاول: انشاء الجمعية ، مدتها، اسمها وهدفها
المـــادة 1: انشاء الجمعية
وفقا لاحكام الظهير رقم 376 -58- المؤرخ ب 3 جمادى الاولى عام 1378 الموافق نونبر 1958 كما جرى تعديله بالظهير بمتابة قانون رقم 285-73- المؤرخ ب 6 ربيع الاول عام 1393 الموافق ل 10 ابريل 1973 المنظم لحق تكوين الجمعيات، تنشا جمعية في مابين المستفيدين للتزويد الماء الصالح للشرب بدوار او دواوير أيت بوجــو......تسمى جمعية أيت بوجو
المادة 2: مدة الجمعية
تحدد مدة الجمعية في تسع وتسعين سنة (99)
تحمل الجمعية اسم جمعية أيت بوجو لتزويد السكان بالماء الشروب
المادة 3: دائرة نفود الجمعية
تمارس الجمعية أنشطتها ضمن الجماعة القروية لفم أودي بدواوير ايت عمران – الموضع- تازروالت – كــوكـو
المادة 4 : مقر الجمعية
يحدد مقر الجمعية بمدرسة ايت بوجو
ويمكن ان ينتقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية الى أي مكان آخر بموجبه قرار يتخده الجمع العام العادي
المادة 5: هدف الجمعية
تهدف الجمعية الى:
ـ تنظيم مساهمة اعضائها لتمويل انجازجهاز التزود بالماء الصالح للشرب في اطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
- تامين المحافظة الجيدة على محلات وتجهيزات ومعدات الجمعية الموضوعة رهن اشارتها وحسن تسييرها وخاصة السهر على انجاز عمليات الصيانة والحفظ العادية لتجهيزاتها بالتزود بالماء الصالح للشرب.
المادة 6: الانسحاب من الجمعية، اعادة الانخراط
تطبيقا لمضمون المادة 8 من القانون الاساسي للجمعية. يمكن لكل منخرط الانسحاب من الجمعية ادا ما رغب في ذلك شريطة حصوله على إبراء ذمة من لدن المكتب بشان التزاماته اتجاه الجمعية و لاسيما ارجاع التجهيزات والمعدات التي يكون المنخرط قد اقتناها من الجمعية أو بواسطة مساعدتها المالية. ولا يمكن له أن يجدد انخراطه الا بعد موافقة صريحة من طرف الجمعية. وللمكتب صلاحية البث في هذا الشأن وفقا لقدرة منشاة التزويد بالماء الصالح للشرب ومراعاة لكمية التجهيزات المتوفرة وخاصة منسوب المياه.
المادة 7 : طرق اعادة الحصيلة المالية
يجب على المكتب ان يمسك جدولا خاصا بتجهيزات ومعدات الجمعية حسب البيانات التالية
1- تعريفها
2- الاعطاب - تاريخها - طبيعتها - مصدرها
3 - الصيانة - تاريخها -طبيعتها - المكلف بها
4- التخريب - تاريخه - طبيعته - سببـــه
5- التجديد تاريخه -المكلف به
ويجب ان يمسك سجل خاص بالتجهيزات والمستندات بصورة مضبوطة وفقا لجدول المعلومات اعـــلاه.
المادة 8: التزويد بالماء
تقوم الجمعية بتعيين عامل يتولى تشغيل المحركة وصيانة الخزان ومعالجة الماء الشروب بطريقة منتظمة.
وللمكتب صلاحيات تحديد أوقات تشغيل المحرك
بالنسبة للمحرك فان تشغيله يعتبر مستمرا الا في حالة امتلاء الخزان وفي حده الحالة يتم توقيفه الى حين فراغ نصف الخزان
أما بالنسبة للمضخة فان تشغيلها يكون كالاتي:
في الصباح اربــع . ساعات ابتداء من السابعة
بعد الزوال اربـع . ساعات ابتداء من الرابعة
ويمكن للمكتب ان يقرر ساعات اضافية اذا اقتضى الحال لذلك.
ويرجع الى العون المكلف بالصيانة أن يخبر رئيس الجمعية بالحالات التي تستدعي تدخلا فوريا.
المادة 9: التجهيزات الجماعية
تتولى الجمعية تزويد ساحة المدرسة والمسجد والمستوصف بصنبور واحد مجهز لكل موقع.ويمكن ايقاف تشغيله أثناء العطل أو في حالة ما اذا لوحظ ضياع واضح للماء الشروب.
المادة 10: التزويد
يتم التزويد في المرحلة الاولى بصفة جماعية بواسطة ساقية متصلة بعداد ويتعين أن تكون التجهيزات من النوع الجيد وغير مستعملة سابقا.
ويمكن لكل منخرط ربط منزله بالقناة الرئيسية على نفقته الخاصة و يمكن لعدة منخرطين الاشتراك في قناة واحدة بعد تحديد عدد المشتركين لتمكين الجمعية من تحديد عينة الأنبوب الذي يمكن استعماله لهذه الغاية. ويتعين على كل منخرط ربط منزله بالقناة الرئيسية استعمال العداد.
المادة 11:مراعاة قواعد الانخراط
يمنع على كل منخرط تزويد جاره ولو كان شقيقه واي سكن آخر منفصل عن منزله ولو كان تابعا له. وكل مخالف لذلك يعرض نفسه لعقوبة يتخذها المكتب في حقه مع فسخ عقد الانخراط في الجمعية.
المادة 12: المسؤولية
يحق للجمعية بصرف النظر عما لها من مطالبات مدنية أو جنائية أخرى ان تطلب التعويض الحاصل عن كل الأضرار المترتبة عن أعمال التخريب اللاحقة بالتجهيزات بفعل المنخرط اوأي شخص آخر تابع له .
ويلزم كل شخص تسبب عن طريق أفعاله وتصرفاته في إتلاف أو تخريب الأجهزة بتحمل تكاليف الإصلاح وأداء تعويض إضافي قدره %10من قيمة هذه التكاليف إلى الجمعية .
المادة 13: استعمالات المياه الصالحة للشرب
إن المياه التي تديرها الجمعية تخصص للشرب والاستهلاكات المنزلية فقط. أما بخصوص أنواع أخرى من الاستهلاكات فانه لاتتم إلا بإذن صريح من المكتب يحدد فيه أوقات وساعات الاستغلال أما استعمال الماء لأغراض فلاحية فهو ممنوع كليا.
المادة 14:حالة النزاع
يستمر العون المكلف بتسيير منشاة التزويد بالماء الصالح للشرب في أداء مهمته بصورة طبيعية حتى في حالة وقوع نزاع بين الجمعية و أعضائها أو بين الأعضاء فيما بينهم.
وتعرض كل النزاعات إذا لم تسو بالتراضي. على المحكمة المختصة التي لها وحدها سلطة القرار وتعتبر قراراتها ملزمة للجميع.
المادة 15: أحكام مالية
يعتبر المنخرط متمتعا بصفة العضوية إذا أدى كل الواجبات المترتبة عليه وخاصة واجبات الانخراط وواجبات الاستفادة من منشأة التزويد بالماء الصالح للشرب. وتلتزم الجمعية بأداء خدماتها حسب الترتيب بخصوص وضع الملفات والطلبات.
المادة 16: واجبات الاستهلاك الشهرية، كيفية الأداء ، الجزاءات
يؤدي الأعضاء المنخرطون في الجمعية واجبات الاستهلاك كل .........أشهر حسب
الكيفية التالية:
- أقل من...............متر مكعب:....................درهم/متر مكعب
- مــن........متر مكعب فما فوق:.................درهم/متر مكعب
- ومن .......متر مكعب فما فوق:.................درهم/ متر مكعب
يجب أن يؤدي الواجب خلال الثلاثة الأيام الأولى الموالية لتاريخ توصل كل منخرط بإشعار الأداء، وفي حالة التأخير بدون عذر مقبول من طرف المكتب تقوم الجمعية بقطع الماء عن المنخرط ولن يمكن إعادة استفادته إلا بعد أداء الواجب الشهري الذي بذمته
واداء قدرا إضافيا قدره.........درهما وللجمعية الحق في فصل أي عضو لايحترم القوانين والشروط أعلاه
المادة 17:
كل شخص يسكن داخل الدوار في فترة تأسيس الجمعية ولم ينخرط فيها وقت إنشائها يعتبر ذلك كانعدام حاجته للماء وفي حالة طلبه الانخراط بعد ذلك فانه يؤدي ثمن الانخراط الأصلي إضافة إلى مبلغ إضافي بقرار من المكتب أما بالنسبة للساكنين الجدد الفذين حلوا بالدوار فإنهم يؤدون الثمن الأصلي فقط.
المادة 18: الحالات الشاذة
جميع الحالات التي لم يتم الإشارة إليها يتم البث فيها من طرف المكتب الذي يصادق بأغلبية الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 19:
تعمل الجمعية ما في وسعها لتمكين جميع المنخرطين فيها من التزود بالماء الصالح للشرب والسعي لهذا الغرض لذى كل الجهات للوصول الى هذا الهدف.
المادة 20:
يعتبر القانون الأساسي والقانون الداخلي نهائيا و ملزما لجميع المنخرطين ويعتبران قد نالا رضاهم بعد تلاوته عليهم في الجمع العام و توقيع جميع المشاركين كتأكيد منهم.